Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76410 بتاريخ 19/01/2026 : الطرد التعسفي لعدم استئناف النشاط الفعلي بعد انتهاء البطالة الفنية
Principe juridique
- - يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم يقم المؤجر باستئناف النشاط الفعلي للمؤسسة وتمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد انتهاء فترة البطالة الفنية، ولو فتحت المؤسسة أبوابها، إذ يجب أن يقترن ذلك بإعادة التشغيل الفعلي ودعوة الأجير للالتحاق بعمله.
- - لا يخول رفض تمديد فترة البطالة الفنية للمؤجر اللجوء إلى إجراءات الصد عن العمل، فالصد إجراء استثنائي مرتبط بالنزاع الجماعي، واستعماله في سياق توقف عن العمل لأسباب إنتاجية يعد مخالفة وينزل منزلة الطرد التعسفي.
- - لمحكمة الاستئناف، بموجب المفعول الانتقالي للاستئناف، كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائع والقانون، بما في ذلك الإذن بالاختبارات لتقدير مستحقات سبق رفضها ابتدائيا، ولا يُعد ذلك مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين طالما أن الطلبات سبق تقديمها أمام محكمة البداية.
- - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وخلو القرار من ذلك يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.