Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76411 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط بعد البطالة الفنية طردا تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر عدم استئناف المؤجر لنشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية وتمكين الأجير من مباشرة مهامه إخلالا بالتزاماته القانونية ينزل منزلة الطرد التعسفي طبقا لمقتضيات الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائق وفحص الأدلة محصنة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان اجتهادها متوّجاً بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وذلك وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لمحكمة الاستئناف كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائع والقانون وإذنها بالاختبارات لتقدير مستحقات سبق رفضها ابتدائيا، ولا يُعد ذلك مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين طالما أن تلك الطلبات كانت محل نظر محكمة البداية.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.