Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70747 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب اعتماد المحكمة على أعمال الخبير المنتدب لتقرير قابلية العقار للقسمة
Principe juridique
- - القسمة هي فرز ما يمكن أن يمتاز به كل شريك من الأعيان المشتركة مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
- - الإختبار في دعاوى القسمة يعد من الوسائل الاستقرائية الأساسية التي تعتمدها المحكمة لإنهاء حالة الشيوع وفرز مناب كل شريك.
- - لا يقع اللجوء إلى التصفيق بالبيع صبرة واحدة طبق أحكام الفصل 120 من مجلة الحقوق العينية إلا متى استحالت القسمة.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان معللاً تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.