Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80704 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز اعتبار دعوى الإبطال المفتعلة مانعا من نظر الدعوى الاستعجالية

J P 80704/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. - حيث يستفاد من الفصل 148 من م م م ت جواز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله.
  2. - حيث أن مجرد نشر دعوى في الإبطال لا تزال لم تحز حجية الأمر المقضي به ولا تخرج النزاع عن ولاية القضاء المستعجل.
  3. - حيث أن الأصل في الأمور السلامة والمطابقة للقانون، وأن الحق الظاهر هو الأولى بالحماية أمام القضاء المستعجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.