Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81286 بتاريخ 09/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة في قسمة المشترك
Principe juridique
- تخضع أعمال الخبير الفنية لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما تضمنه تقرير الخبرة، شريطة أن يكون ذلك مقرونا بتعليل ملم بكافة عناصر القضية والدفوع الجوهرية المثارة بشأنه.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مدى التزام محكمة الموضوع بتعليل قرارها وردها على الدفوع الجدية، ولا تمتد إلى مناقشة تقديرها للوقائق أو تقييمها لأعمال الخبرة ما دام التقدير مؤسسا على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
- يجب أن تستجيب قسمة الأعيان المشتركة لمقتضيات الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية، والذي يوجب إبراز مناب كل شريك على حدة مع مراعاة مصلحة الشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.