Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 61775 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بنفس الموضوع والأطراف توحيداً للإجراءات
Principe juridique
- - حيث أن ضم القضايا المتعلقة بنفس الموضوع والأطراف واجب توحيداً للإجراءات ولمصلحة القضاء.
- - وحيث يستفاد أن النظر في القضايا المضمومة يجب أن يكون صبرة واحدة ضمن قرار واحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.