Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 61775 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بنفس الموضوع والأطراف توحيداً للإجراءات

J P 61775/20254 février 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن ضم القضايا المتعلقة بنفس الموضوع والأطراف واجب توحيداً للإجراءات ولمصلحة القضاء.
  2. - وحيث يستفاد أن النظر في القضايا المضمومة يجب أن يكون صبرة واحدة ضمن قرار واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.