Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62525 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وأطراف واحدة
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبالأطراف نفسها ليتسنى النظر فيها صبرة واحدة.
- - يهدف ضم القضايا إلى توحيد الإجراءات وتحقيق مصلحة القضاء ضمن قرار واحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.