Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61075 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وأطراف واحدة
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة التعقيب لأوراق القضايا المطروحة عليها للتحقق من اتحاد موضوعها وأطرافها.
- - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبذات الأطراف ليتسنى النظر فيها ضمن إجراءات موحدة.
- - أن توحيد إجراءات النظر في القضايا المتماثلة يعد من صميم مصلحة القضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.