Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82890 بتاريخ 30/05/2025 : عدم وجاهة استثناء الضمان لعدم تحصل السائق على رخصة سياقة من صنف معين
Principe juridique
- - رخصة السياقة تعد من الشهادات اللازمة لجولان العربة وسياقتها طبق أحكام النصوص المنظمة.
- - التوسع في تفسير استثناء الضمان ليشمل عدم الحصول على رخصة سياقة في صنف معين مع تحصل السائق على رخصة سياقة يعد تفسيراً في غير طريقه وتجاوزاً للنص.
- - استثناء الضمان المتمسك به من قبل شركة التأمين لا يمكن التمسك به إذا لم يكتب بأحرف بارزة كما تقتضيه النصوص القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 12 من م ت autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عدد 152 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.