Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82890 بتاريخ 30/05/2025 : عدم وجاهة استثناء الضمان لعدم تحصل السائق على رخصة سياقة من صنف معين

J P 82890/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. - رخصة السياقة تعد من الشهادات اللازمة لجولان العربة وسياقتها طبق أحكام النصوص المنظمة.
  2. - التوسع في تفسير استثناء الضمان ليشمل عدم الحصول على رخصة سياقة في صنف معين مع تحصل السائق على رخصة سياقة يعد تفسيراً في غير طريقه وتجاوزاً للنص.
  3. - استثناء الضمان المتمسك به من قبل شركة التأمين لا يمكن التمسك به إذا لم يكتب بأحرف بارزة كما تقتضيه النصوص القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.