Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81583 بتاريخ 16/05/2025 : شروط اختصاص القاضي الاستعجالي في منازعات الكراء
Principe juridique
- - شرط التأكد في القضاء الاستعجالي لا يستخلص من تواريخ القيام ونشر القضايا بل من أصل النزاع وطبيعته، ويقوم على ما يلحق صاحب الحق من ضرر فادح يتفاقم أمره طالما استمر الطرف المقابل في الاعتداء عليه.
- - قاضي العجلة غير ممنوع من تفحص ضاهر المؤيدات واستخلاص النتيجة القانونية دون أن يسند حقاً لطرف أو ينفيه على الطرف الآخر، وله أن ينئ عن أي دفع يهدف لإخراج النزاع عن نظره إذا تبينت له هشاشته.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.