Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85251 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب احتساب أجل إعلام شركة التأمين باستثناء الضمان من تاريخ تسلمها الفعلي لمحضر البحث الجزائي
Principe juridique
- يجب أن ينطلق أجل الواحد والعشرين يوما لتمسك شركة التأمين باستثناء الضمان من تاريخ تسلمها الفعلي لمحضر البحث الجزائي، وهي واقعة قانونية تثبت بجميع الوسائل.
- لا يقطع مجرد الإشارة في محضر البحث الجزائي إلى أن شركة التأمين تسلمت نسخة منه بحصول التسليم الفعلي، الذي يتطلب التنصيص على ذلك بوصل أو بإمضاء المتسلم.
Textes appliqués
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.