Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82467 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب استخلاص محكمة الاستئناف من الوثائق الثابتة بالملف استحقاق العامل للتعويضات المعاشية
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تستخلص النتائج القانونية من الوثائق الثابتة في الملف، خاصة تلك الصادرة عن المؤجر أو السلطات المختصة، والتي تثبت استحقاق العامل للتعويضات، دون اشتراط تقديم ما يفيد تسوية وضعه بالطرق المعتمدة قانوناً إذا كانت الوثائق كافية لذلك.
- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التعهد بالنظر في أصل الحق، لكنه مختص بالنظر في الدعاوى ذات الصبغة المعاشية والمؤسسة على إقرار صريح من المؤجرة بمستحقات العامل ورصدها لحسابه، دون حاجة للخوض في نزاعات شغلية سابقة لم تبت في أصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.