Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81912 بتاريخ 20/06/2025 : اختصاص محكمة الاستئناف دون قاضي العجلة بالنظر في إشكالات تنفيذ بطاقة الإلزام
Principe juridique
- - يختص النظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام والطعون الموجهة لأعمال التبليغ والإجراءات المتصلة بها لمحكمة الاستئناف وحدها، وفق أحكام مجلة المحاسبة العمومية.
- - يترتب على الطعن في بطاقة الإلزام لدى محكمة الاستئناف في الأجل القانوني إيقاف تنفيذها بقوة القانون، وتختص المحكمة ذاتها بمراقبة سلامة الإجراءات المتعلقة بهذا التنفيذ.
- - لا يختص قاضي العجلة بالنظر في طلبات إيقاف تنفيذ بطاقات الإلزام، إذ أن فتح هذا الباب من شأنه إرباك سير القضاء وحسن تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة.
Textes appliqués
- الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.