Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81912 بتاريخ 20/06/2025 : اختصاص محكمة الاستئناف دون قاضي العجلة بالنظر في إشكالات تنفيذ بطاقة الإلزام

J P 81912/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - يختص النظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام والطعون الموجهة لأعمال التبليغ والإجراءات المتصلة بها لمحكمة الاستئناف وحدها، وفق أحكام مجلة المحاسبة العمومية.
  2. - يترتب على الطعن في بطاقة الإلزام لدى محكمة الاستئناف في الأجل القانوني إيقاف تنفيذها بقوة القانون، وتختص المحكمة ذاتها بمراقبة سلامة الإجراءات المتعلقة بهذا التنفيذ.
  3. - لا يختص قاضي العجلة بالنظر في طلبات إيقاف تنفيذ بطاقات الإلزام، إذ أن فتح هذا الباب من شأنه إرباك سير القضاء وحسن تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.