Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64562 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وأطراف واحدة توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبالأطراف نفسها ليتسنى النظر فيها دفعة واحدة.
- - يهدف ضم القضايا إلى توحيد الإجراءات القضائية وخدمة مصلحة القضاء ضمن قرار واحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.