Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83627 بتاريخ 04/07/2025 : تقدير محكمة الموضوع للحجج وقرائن الكفالة الفعلية والمستمرة
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - إثبات الكفالة الفعلية والمستمرة يتم بكافة وسائل الإثبات باعتبارها واقعة قانونية، ويكفي في ذلك كتب الإشهاد المحررة بواسطة عدل الإشهاد طالما لم يثبت خلافها.
- - مطالبة المتضرر بإثبات عدم حصوله على جراية الباقين على قيد الحياة لا يستقيم لصعوبة إثبات الأمر السلبي، وكان على الطرف الآخر السعي لإثبات حصوله عليها.
Textes appliqués
- الفصل 145 من م ت autres décisions
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
- الفصول 96 و97 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.