Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84539 بتاريخ 04/07/2025 : وجوب انتظار البت في دعوى إبطال التنبيه قبل الحكم بالخروج من المكرى
Principe juridique
- - وجوب توافر شروط أربعة لانفساخ عقد الكراء التجاري حتما بمقتضى الفصل 23 من قانون 1977، وهي سابقية الإنذار بواسطة عدل تنفيذ، وانتظار مهلة ثلاثة أشهر، وحرر الإنذار بصيغة معينة تنبه المتسوغ لخطورة النتائج، وعدم وجود منازعة جدية في خصوص معينات الكراء.
- - يفرض وجود منازعة جدية في معين الكراء على القاضي الاستعجالي رفع يده عن البت في طلب الخروج من المكرى، لكون الحكم يكون سابقا لأوانه ولما لمآل قضية الإبطال من تأثير على الوضعية القانونية لطرفي النزاع.
- - يهدف اختصاص القضاء الاستعجالي إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها، ولا يختص بالفصل في النزاعات التي تتطلب تحقيقا واستقراءً للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 242 المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من مجلة الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.