Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78838 بتاريخ 28/02/2025 : عدم وجوب استجابة المحكمة لكل طلب تقدم به الخصوم في إجراءات الدفاع
Principe juridique
- لا تجبر المحكمة على الاستجابة لكل طلب يتقدم به الخصوم في إجراءات الدفاع طالما رأت أن ما توفر بالملف من حجج وأدلة يكفي للفصل في القضية، ويكون الرفض ردا ضمنيا مسقطا لذلك الطلب.
- تخضع إدارة الجلسات وطلبات التأجيل لتقدير المحكمة واجتهادها، ورفضها لمثل هذه الطلبات عندما تكون القضية مهيأة للفصل لا يشكل هضما لحق الدفاع.
- ولاية القاضي الاستعجالي تشمل النظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وله أن ينفذ إلى واقع النزاع من خلال الوثائق لوزن وجدية الدفوع واتخاذ التدابير العاجلة لحفظ الحقوق مؤقتا.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.