Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80068 بتاريخ 27/06/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب إيداع الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- - عدم قيام النسخة الضوئية للحكم مقام النسخة القانونية المطابقة للأصل والمشهود بمطابقتها من المأمور العمومي المأذون له بذلك.
- - وجوبية المسقطات الإجرائية التي تتحقق بها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 197 من م م م ت autres décisions
- الفصل 252 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.