Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79680 بتاريخ 28/03/2025 : عدم خروج النزاع عن ولاية قاضي العجلة لمجرد تقديم دعوى أصلية في بطلان العقد

J P 79680/202528 mars 2025

Principe juridique

  1. - العقد شريعة المتعاقدين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.
  2. - من أوكد مهام قاضي الأمور المستعجلة حماية الحقوق الظاهرة واتخاذ الإجراءات الوقتية لحفظها، بما في ذلك تفعيل القوة الملزمة للعقد ما لم يثبت خلافه بأحكام قضائية نهائية وباتة.
  3. - لا يخرج النزاع عن ولاية القضاء المستعجل لمجرد تقديم دعوى أصلية في بطلان العقد، ما دامت الالتزامات العقدية قائمة ولم يصدر حكم نهائي وبات في إبطالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.