Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79067 بتاريخ 14/03/2025 : وجوب التثبت من تاريخ العلم الفعلي بالإذن على العريضة لاحتساب أجل طلب الرجوع
Principe juridique
- - يجب على المحكمة التثبت من تاريخ حصول العلم الفعلي للمعني بالأمر بالإذن على العريضة لاحتساب أجل طلب الرجوع فيه، ولا يكفي مجرد افتراض العلم بناءً على تاريخ إجراء العقلة التحفظية.
- - محضر عدل التنفيذ حجة رسمية، وعدم تضمينه إعلام المعني بالأمر بنسخة من الإذن على العريضة يمنع الجزم بثبوت واقعة العلم من تاريخ إجراء العقلة.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.