Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79067 بتاريخ 14/03/2025 : وجوب التثبت من تاريخ العلم الفعلي بالإذن على العريضة لاحتساب أجل طلب الرجوع

J P 79067/202514 mars 2025

Principe juridique

  1. - يجب على المحكمة التثبت من تاريخ حصول العلم الفعلي للمعني بالأمر بالإذن على العريضة لاحتساب أجل طلب الرجوع فيه، ولا يكفي مجرد افتراض العلم بناءً على تاريخ إجراء العقلة التحفظية.
  2. - محضر عدل التنفيذ حجة رسمية، وعدم تضمينه إعلام المعني بالأمر بنسخة من الإذن على العريضة يمنع الجزم بثبوت واقعة العلم من تاريخ إجراء العقلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.