Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79267 بتاريخ 09/05/2025 : سقوط حق المحامي في استصدار إذن على العريضة لعدم مراعاة الأجل القانوني
Principe juridique
- - الأجل المنصوص عليه بالفصل 41 من مرسوم مهنة المحاماة لاستصدار إذن على العريضة يعد من متعلقات الإجراءات الأساسية ويهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- - مخالفة الأجل القانوني لاستصدار إذن على العريضة المنصوص عليه بالفصل 41 من مرسوم مهنة المحاماة يترتب عنه سقوط الحق في استصدار الإذن.
- - مطالبة المحامي باسترجاع المؤيدات، ولو كانت عامة، تعد منطلقا لاحتساب الأجل القانوني لاستصدار إذن على العريضة إذا كان الإذن الصادر لا يبين الوثائق المحبوسة بالتفصيل.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
- الفصل 41 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20/08/2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.