Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77092 بتاريخ 04/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ المتعلقة بمحضر التبليغ

J P 77092/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى الخصم بواسطة العدل المنفذ خلال أجل محدد، ويرتب الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
  2. - المقصود بعبارة الإبلاغ الواردة بالفصل 185 من م م م ت هو الإبلاغ القانوني الذي يستجيب لمقتضيات الفصلين 7 و8 من نفس المجلة، ولا يعد التبليغ على معنى الفصل 8 صحيحا إلا إذا تعزز بتقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ الحاملة لختم البريد والمثبتة لتبليغ المكتوب البريدي، ما عدا حالتي الإعفاء الحصريتين المحددتين بنفس الفصل.
  3. - إن تعذر على المحكمة تسليط رقابتها على مدى احترام موجبات التبليغ والتأكد من سلامته بسبب عدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ، يجعل الطعن مختلا لإخلاله بإجراء جوهري تعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها استنادا إلى أحكام الفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.