Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80143 بتاريخ 04/07/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة استخلاص محكمة الموضوع للنتائج من الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، لكن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع تبقى خاضعة لتلك الرقابة عن طريق التثبت من سلامة الأسباب التي انبنى عليها الحكم ومدى دلالتها على أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات.
- نصب المؤتمن العدلي يبنى على ثبوت الاشتراك في الملك وعلى استبداد شريك أو بعضهم في المشترك، وهما الركنان اللذان تتمكن المحكمة بمقتضاهما من اللجوء إلى هذه الوسيلة الوقتية التي ترمي إلى حفظ حقوق جميع المتنازعين ريثما يبت الأصل بصفة نهائية.
- المحكمة حرة في استخلاص ما توفر لديها من قرائن مثبتة لعدم توفر شروط نصب الائتمان العدلي رجوعا للمؤيدات المظروفة بالملف، ولا تثريب عليها فيما تتوصل إليه من نتائج طالما أحسنت فهم النزاع ووضعه في إطاره الصحيح وتناولت دفوعات الطرفين بالفحص والتمحيص.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.