Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80478 بتاريخ 07/03/2025 : جواز استحقاق التعويض عن الضرر المهني المستقبلي للمتضرر القاصر

J P 80478/20257 mars 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب إذا كان التعليل صحيحاً ومستساغاً.
  2. استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على بلوغ المتضرر سن 18 سنة أو ممارسته لنشاط مهني وقت الحادث، بل يكفي المساس بمقدرته المهنية حالاً أو مستقبلاً، إذ العبرة بتأثير الإصابة على مستقبله المهني.
  3. لا يمكن قبول الدفوعات المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم تتعلق بالنظام العام، لأنها محكمة قانون تراقب مدى مطابقة القضاء للقانون وليست محكمة درجة ثالثة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.