Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77381 بتاريخ 17/01/2025 : رفض الإشكال التنفيذي لانتفاء الجدية وعدم تمسك الحائز بالملكية وقت التنفيذ
Principe juridique
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها وصحتها، وعدم الرد على الدفوع الجوهرية يعد هضماً لحق الدفاع وضعفاً في التعليل.
- - الإشكال التنفيذي منازعة قانونية وقتية، ووظيفة القاضي المستعجل هي النظر في ظاهر المستندات للكشف عن مدى جدية الصعوبة المثارة دون النظر في أصل الحق.
- - يشترط لقبول الإشكال التنفيذي أمام القضاء المستعجل توفر ثلاثة شروط: أن يكون الطلب إجراءً وقتياً، وأن يرفع قبل إتمام التنفيذ، وأن يكون المطلب جدياً.
Textes appliqués
- الفصل 403 من م م م ت autres décisions
- الفصل 211 من م م م ت autres décisions
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.