Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79842 بتاريخ 04/04/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وخرق أحكام الإجراءات الجماعية
Principe juridique
- حيث أن السهو عن التنصيص على اسم أحد الخصوم في حيثيات الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا قابلا للإصلاح طبقا للفصل 256 من م م م ت ولا يوجب البطلان.
- وحيث يستفاد أن التنفيذ بصفة مستقلة على العناصر المادية المكونة للأصل التجاري، حال كون كامل الأصل التجاري ضمانة للدائن المرتهن، من شأنه إضاعة هذا الضمان ويعد إساءة في تطبيق القانون.
- وحيث أن عدم إدلاء الدائن بمال العقل التنفيذية السابقة بعد انقضاء الآجال القانونية للبيع المنصوص عليها بالفصل 394 من م م م ت، يفيد انقضاء مفعولها ويسوغ ضرب عقلة جديدة.
- وحيث أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بمستحقات العملة على مؤسسة خاضعة لإجراءات التسوية القضائية يتوقف على الحصول على إذن من المحكمة المتعهدة بملف التسوية، طبقا للفصل 32 من القانون عدد 79 لسنة 2003، وإلا كان التنفيذ مخالفا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 211 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 189 من م ت autres décisions
- الفصل 248 من م ت autres décisions
- الفصل 313 من م م م ت autres décisions
- الفصل 394 من م م م ت autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 79 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.