Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80493 بتاريخ 09/05/2025 : إساءة تطبيق قاضي الأمور المستعجلة لشرط عدم المساس بالأصل
Principe juridique
- قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإنه ملزم بتمحيص أوراق الملف ووزن جدية الدفوع للبت في وجاهة الطلب وحماية الحق الظاهر.
- إذا نشأ العقد صحيحاً، فإن قوته الملزمة تفرض على الطرفين تنفيذ ما التزما به، وتطبيق مقتضياته يعد من صميم عمل القاضي الاستعجالي لحماية الحقوق.
- من مهام قاضي العجلة حماية الحق الظاهر للمكري في استخلاص معينات الكراء غير الخالصة، دون الانجرار للدفوعات غير الجدية التي ترمي للتفصي من الالتزام.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 739 م ا ع autres décisions
- الفصل 767 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.