Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77539 بتاريخ 27/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واجتهادها في تكييف الوقائع الثابتة

J P 77539/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - المحاضر التي تحررها مأمور الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
  2. - تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات المعروضة أمامها واجتهادها في تكييف الوقائع الثابتة هي مسائل موضوعية تخرج عن مناط رقابة محكمة القانون طالما كان قرارها سليما المبنى والتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.