Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77080 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب إيقاف الأشغال في العقار المتنازع عليه صيانة للحقوق الظاهرة ريثما يفصل في الأصل

J P 77080/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. إن إيقاف الأشغال إجراء وقتي لا يمس أصل الحق الذي هو من اختصاص حاكم الأصل ولا يحول دون اتخاذ هذا الإجراء صيانة لحقوق ظاهرة من خطر داهم.
  2. من أوكد واجبات القضاء الاستعجالي التدخل السريع للحد من تفاقم الضرر أو منع وقوعه بالقضاء على أسبابه الموجودة ريثما يقع القيام بقضية أصلية.
  3. يكفي القاضي الاستعجالي أن يتوفر لديه ما يثبت جدية مطلب إيقاف الأشغال وركن التأكد بأي وسيلة من وسائل الإثبات ليتخذ الوسيلة الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول العاجلة التي تحفظها مؤقتا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.