Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77932 بتاريخ 11/07/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إنهاء الخصومة وعدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للبينات واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً.
- - اليمين الحاسمة للنزاع تنهي الخصومة وتحسم النزاع لفائدة الطرف الذي قام بأدائها، ومن وجه اليمين حمل على أنه ترك بقية وجوه البينة فلا تقبل بينة لنقض ما وقع فيه اليمين.
- - محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة لتثار أمامها دفوعات جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 497 م ا ع autres décisions
- الفصل 504 م ا ع autres décisions
- الفصل 505 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.