Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77624 بتاريخ 11/07/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل استبعادها

J P 77624/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تسبيب الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، على أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الأطراف.
  2. - يقع على محكمة الموضوع، علاوة على إيرادها الأسباب الواقعية والقانونية، الالتزام بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى.
  3. - إذا استبعدت محكمة الموضوع وثيقة أو مؤيداً من مؤيدات الملف دون تثبت كافٍ أو دون استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة كالتحرير على الخبير المنتدب لتبيين سبب اعتماده، فإن ذلك يورث حكمها ضعفاً في التعليل.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.