Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77995 بتاريخ 07/02/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي لا يشمل المسائل الأصلية التي تستوجب استقراءً واستقصاءً
Principe juridique
- - يهدف اختصاص القضاء الاستعجالي إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- - يظل القاضي الاستعجالي معزولاً عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص تحدد حقوقاً أو تنشئ التزامات بين الطرفين المتنازعين بالتفسير أو التأويل، لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل وحدها.
- - كلما كان النزاع يستوجب أبحاثاً واستقراءات يضيق به مجال القضاء الاستعجالي، فإنه يخرج عن اختصاصه.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.