Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77761 بتاريخ 21/02/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بعدم النظر في النزاع الجدي حول الصفة والمساس بالأصل
Principe juridique
- - ولاية القاضي الاستعجالي شاملة للنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل.
- - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- - القاضي الاستعجالي يظل معزولا عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص تحدد حقوقا أو تنشئ التزامات بين الطرفين، لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.