Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77596 بتاريخ 21/03/2025 : عدم جواز التمسك باتصال القضاء في الإذن على العريضة باعتباره عملاً ولائياً
Principe juridique
- - يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة ترابياً بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ بينهم، ويكون هذا الاتفاق ملزماً لهما طالما عبر عن تلاقي إرادتهما.
- - قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها قانوناً، ومتى كان الحكم المتمسك به قد فصل في أصل الحق المتنازع بشأنه، ولا يمكن التمسك بها بخصوص الإذون على العريضة باعتبارها أعمالاً ولائية شرعت لحفظ الحقوق لا للبت في أصل النزاعات.
Textes appliqués
- الفصل 3 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.