Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75874 بتاريخ 28/02/2025 : عدم مساس القضاء المستعجل بالأصل عند تقدير جدية الطلب والمنازعة في حدود اختصاصه
Principe juridique
- حيث أن انقضاء مدة من الزمن على استحقاق المطالبة لا يعني انعدام التوكيد، بل يظل قائما مادامت حاجة الطالب تطلب تدارك عواقب الفعل الضار، وأن التوكيد مرتبط بالحق الذي يخشى ضياعه ويعتمد على عنصر الضرر والخطر المحدق بالحق المستوجب التدخل بصورة مستعجلة.
- وحيث يستفاد أن تحجير المساس بالأصل لا يعني تجريد محكمة الأمور المستعجلة من النظر في كل ما قد يثار لديها من دفوعات ومنازعات، بل هي مخولة السلطة التامة لتقدير مدى جدية الطلب المعروض عليها ومدى جدية المنازعة المثارة بخصوصه في حدود اختصاصها دون توغل في ما هو من مشمولات محكمة الأصل.
- وحيث أن عدم مصادقة مجلس إدارة الشركة على عقد الكراء ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية المؤجر في استخلاص مقابل استغلال عقاره، ولا ينال من حقه في الاستناد لعقد نافذ ومرتب لآثاره بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.