Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75875 بتاريخ 28/02/2025 : عدم مساس إجراء الأذن على العريضة باختصاص قاضي الأمور المستعجلة
Principe juridique
- لا يحدد عنصر التأكد في القضاء المستعجل بسرعة اللجوء إلى القضاء، بل يظل قائماً مادامت حاجة الطالب تطلب تدارك عواقب الفعل الضار المرتبط بالحق الذي يخشى ضياعه والخطر المحدق به.
- تحجير المساس بالأصل لا يعني تجريد محكمة الأمور المستعجلة من النظر في كل ما قد يثار لديها من دفوعات، فهي مخولة السلطة التامة لتقدير مدى جدية الطلب المعروض عليها في حدود اختصاصها دون توغل في مشمولات محكمة الأصل.
- عدم مصادقة مجلس إدارة الشركة على عقد الكراء لا يؤثر على أحقية الطرف الآخر في استخلاص مقابل استغلال عقاره ولا ينال من حقه في الاستناد لعقد نافذ ومرتب لآثاره بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 200 جديد من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.