Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75980 بتاريخ 28/02/2025 : عدم مساس القضاء المستعجل بالأصل عند تقدير جدية الطلب والمنازعة
Principe juridique
- لا يعني انقضاء مدة من الزمن على استحقاق المطالبة انعدام التاكد الذي يظل قائما مادامت حاجة الطالبة تطلب تدارك عواقب الفعل الضار، إذ أن التاكد مرتبط بالحق الذي يخشى ضياعه ولا يقتضي الالتجاء السريع للقضاء بل يقوم على عنصر الضرر والخطر المحدق بالحق المستوجب التدخل بصورة مستعجلة.
- تحجير المساس بالأصل لا يعني تجريد محكمة الأمور المستعجلة من النظر في كل ما قد يثار لديها من دفوعات ومنازعات، بل هي مخولة السلطة التامة لتقدير مدى جدية الطلب المعروض عليها ومدى جدية المنازعة المثارة بخصوصه في حدود اختصاصها دون توغل في ما هو من مشمولات محكمة الأصل.
- انعدام الترخيص أو عدم المصادقة على عقد الكراء من مجلس إدارة الشركة ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية الطرف في استخلاص مقابل استغلال عقاره، ولا ينال من حقه في الاستناد لعقد نافذ ومرتب لآثاره بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.