Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76812 بتاريخ 20/12/2024 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع وإساءة تطبيق القانون يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التعقيب عليها متى عللت حكمها بصورة مستساغة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف للوقائع ولا خرق للقانون.
- تخضع نتيجة تقدير محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب عن طريق رقابة الأسباب التي انبنى عليها الحكم والتي يجب أن تكون دالة على أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات وحجج وفقا للمنطق العادي المقبول دون تخمين أو تحريف للوقائع.
- تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف وإهمالها لعناصر القضية الواقعية أو القانونية يورث حكمها ضعفا ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 146 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 175 سادسا من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.