Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75183 بتاريخ 09/05/2025 : وجوب ضم الدعوى المتحددة في الأطراف والموضوع لمنع تضارب الأحكام
Principe juridique
- - وجوب ضم الدعوى المتحددة في أطرافها وموضوعها إلى دعوى أخرى للبت فيهما بقرار واحد.
- - ضرورة ضمان حسن سير القضاء وتجنب تضارب الأحكام عند اتحاد الدعوى في أطرافها وموضوعها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.