Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75184 بتاريخ 02/05/2025 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد

J P 75184/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استيفاء مطلب التعقيب لجميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 175 من م م م ت وما بعده لقبوله شكلا.
  2. - وجوب ضم القضايا التي تتحد أطرافها وموضوعها للبت فيها بقرار واحد ضمانا لحسن سير القضاء وتجنبا لتضارب الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.