Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75184 بتاريخ 02/05/2025 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب استيفاء مطلب التعقيب لجميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 175 من م م م ت وما بعده لقبوله شكلا.
- - وجوب ضم القضايا التي تتحد أطرافها وموضوعها للبت فيها بقرار واحد ضمانا لحسن سير القضاء وتجنبا لتضارب الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.