Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74308 بتاريخ 06/12/2024 : عدم انقضاء عقد الكراء بتنفيذ حكم الخروج إن لم يدفع ووجوب إرجاع الحالة لزوال سببه

J P 74308/20246 décembre 2024

Principe juridique

  1. - دعوى الخروج إن لم يدفع معينات الكراء هي دعوى وقتية حمائية لا تنال من أصل العلاقة الكرائية ولا تترتب عنها فسخ العقد.
  2. - للمتقاضي حرية اختيار الدعوى بين دعوى الخروج إن لم يدفع الرامية إلى استخلاص المال مع إبقاء العلاقة، ودعوى الفسخ الرامية إلى إنهائها، ولا يجوز الجمع بين الآثار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.