Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74455 بتاريخ 06/12/2024 : وجوب تدخل قاضي الأمور المستعجلة لحماية حق مؤقت رغم وجود نزاع جدي حول أصل الحق
Principe juridique
- - يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق، وإذا توفرا استقام الحكم على هذا الأساس.
- - إن قاضي العجلة وإن كان مقيّداً بعدم المساس بالأصل، فإن ذلك لا يمنعه من البت في وجاهة الطلب إذا تبيّنت له هشاشة الدفع المثار الرّامي إلى إخراج المنازعة من مجال اختصاصه.
- - إن الأحكام الإستعجالية تظل أحكاما مؤقتة وحمائية غير منشئة للحقوق، خاصة بوجود قضية أصلية منشورة بين الطرفين أمام قاضي الأصل صاحب الإختصاص بالنظر في أصل الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
- الفصل 177 وما بعده من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.