Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74455 بتاريخ 06/12/2024 : وجوب تدخل قاضي الأمور المستعجلة لحماية حق مؤقت رغم وجود نزاع جدي حول أصل الحق

J P 74455/20246 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق، وإذا توفرا استقام الحكم على هذا الأساس.
  2. - إن قاضي العجلة وإن كان مقيّداً بعدم المساس بالأصل، فإن ذلك لا يمنعه من البت في وجاهة الطلب إذا تبيّنت له هشاشة الدفع المثار الرّامي إلى إخراج المنازعة من مجال اختصاصه.
  3. - إن الأحكام الإستعجالية تظل أحكاما مؤقتة وحمائية غير منشئة للحقوق، خاصة بوجود قضية أصلية منشورة بين الطرفين أمام قاضي الأصل صاحب الإختصاص بالنظر في أصل الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.