Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76623 بتاريخ 18/04/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي لا يشمل الحسم في منازعة جدية حول أصل الحق
Principe juridique
- حيث أن اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- وحيث أن القاضي الاستعجالي يظل معزولا عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص تحدد حقوقا أو تنشأ التزامات بين الطرفين المتنازعين.
- وحيث أن الحسم في منازعة جدية حول أصل الحق يتعذر دون ولوج في الأصل وهو أمر يخرج عن نظر محكمة العجلة لمساس الأمر بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من قانون الإكرية التجارية autres décisions
- الفصلين 24 و25 من قانون الإكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.