Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76876 بتاريخ 04/04/2025 : بطلان التبليغ لوقوعه خارج العنوان المنصوص عليه في الحكم القضائي
Principe juridique
- حيث أن تبليغ مستندات التعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحته قانونا.
- وحيث يستفاد من الفصل 8 من م م م ت أن التبليغ يجب أن يقع بالمقر الأصلي أو العنوان المختار للخصم، وأن مخالفة ذلك تعد مساسا بحق الدفاع.
- وحيث أن غاية المشرع من اشتراط وقوع التبليغ بالصورة المقررة قانونا هي حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
- وحيث أن الخلل الذي يشوب الإجراءات الجوهرية والأساسية على معنى الفصل 14 من م م م ت يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.