Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76876 بتاريخ 04/04/2025 : بطلان التبليغ لوقوعه خارج العنوان المنصوص عليه في الحكم القضائي

J P 76876/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تبليغ مستندات التعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحته قانونا.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 8 من م م م ت أن التبليغ يجب أن يقع بالمقر الأصلي أو العنوان المختار للخصم، وأن مخالفة ذلك تعد مساسا بحق الدفاع.
  3. وحيث أن غاية المشرع من اشتراط وقوع التبليغ بالصورة المقررة قانونا هي حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
  4. وحيث أن الخلل الذي يشوب الإجراءات الجوهرية والأساسية على معنى الفصل 14 من م م م ت يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.