Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76948 بتاريخ 10/01/2025 : عدم جواز التمسك باستثناء الضمان دون إثبات وضعية النقل غير الآمنة

J P 76948/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. - التمسك بانفاذ شرط الاستثناء من الضمان المنصوص عليه بالفصل 118 من مجلة التأمين يستوجب إثبات أن المتضرر كان في وضعية نقل في ظروف غير آمنة.
  2. - لا يجوز لشركة التأمين التمسك في مواجهة المتضرر باستثناء الضمان ما لم تثبت أن وجوده في وسيلة النقل قد ساهم في حصول الأضرار له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.