Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76948 بتاريخ 10/01/2025 : عدم جواز التمسك باستثناء الضمان دون إثبات وضعية النقل غير الآمنة
Principe juridique
- - التمسك بانفاذ شرط الاستثناء من الضمان المنصوص عليه بالفصل 118 من مجلة التأمين يستوجب إثبات أن المتضرر كان في وضعية نقل في ظروف غير آمنة.
- - لا يجوز لشركة التأمين التمسك في مواجهة المتضرر باستثناء الضمان ما لم تثبت أن وجوده في وسيلة النقل قد ساهم في حصول الأضرار له.
Textes appliqués
- الفصل 118 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.