Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75252 بتاريخ 03/01/2025 : إساءة تطبيق القانون في اعتماد وصولات غير مصادق عليها كحجة حاسمة في تقدير معين الكراء
Principe juridique
- - لا شيء يمنع القاضي الاستعجالي من التثبت في حجج ومؤيدات الخصوم واستخلاص النتائج القانونية على ضوئها.
- - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- - يظل القاضي الاستعجالي معزولاً عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص تحدد حقوقاً أو تنشئ التزامات بين الطرفين المتنازعين بالتفسير أو التأويل، لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.