Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75210 بتاريخ 07/02/2025 : وجوب قيام القضاء الاستعجالي بالموازنة بين مراكز الأطراف دون خوض في أصل النزاع
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي وسيلة وقتية أساسها التأكد في حفظ الحق قبل تلاشيه بما يراه القاضي الإستعجالي ريثما يقع التداعي في الأصل، ولا يمس إيقاف الأشغال أصل الحق الذي هو من اختصاص حاكم الأصل.
- - من أوكد واجبات القضاء الإستعجالي التدخل السريع للحد من تفاقم الضرر أو منع وقوعه بالقضاء على أسبابه الموجودة ريثما يقع القيام بقضية أصلية، ويكفيه أن يتوفر لديه ما يثبت جدية المطلب وركن التأكد بأي وسيلة إثبات.
- - القضاء الاستعجالي مدعو للموازنة بين مراكز الأطراف، وهي غاية لا يمكنه إدراكها دون أن ينفذ إلى واقع النزاع من خلال الوثائق المدلى بها والرد على الدفوعات الجدية دون أن يعتبر ذلك منه خوضاً في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.