Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75669 بتاريخ 30/05/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ مع محضر التبليغ
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ويرتب عن الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
- - إن المقصود بعبارة الإبلاغ الواردة بالفصل 185 من م م م ت هو الإبلاغ القانوني الذي يستجيب لمقتضيات الفصلين 7 و8 من نفس المجلة.
- - لا يعد التبليغ على معنى أحكام الفصل 8 من م م م ت صحيحا إلا إذا تعزز بتقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ الحاملة لختم البريد والمثبتة لتبليغ المكتوب البريدي تتمة لتوجيهه، ما عدا صورتي الإعفاء المحددتين حصرا بنفس الفصل والمتعلقتين بالقضايا الاستعجالية وحالة التعذر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 197 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.