Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72137 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تثبت محكمة الاستئناف في صحة تبليغ الاستدعاء ولو من تلقاء نفسها
Principe juridique
- - وجوب تثبت محكمة الاستئناف في صحة تبليغ الاستدعاء للمدعى عليها ولو من تلقاء نفسها، خاصة عند غيابها وعدم تكليفها محاميا، لكون ذلك من الإجراءات الأساسية التي تتحقق بها المحكمة من سلامة الإجراءات.
- - إن إجراءات التبليغ المشوبة بخلل في الإجراءات الأساسية، وعدم إثارتها من قبل محكمة الموضوع، يورث حكمها ضعفا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.