Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72935 بتاريخ 07/03/2025 : عدم قابلية الإذن بدفع أجر عدل التنفيذ للطعن بالاستئناف
Principe juridique
- - لا يجوز الطعن بالاستئناف في الإذن الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بإلزام الحريف بدفع أجر عدل التنفيذ غير المتنازع فيه، إذ أن الفصل 47 من القانون المنظم للمهنة قصر حق الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة عن رئيس الفرع الجهوي المختص في حالة النزاع حول الأجر.
- - يقتضي تفسير النص القانوني الرجوع إلى عبارته ووضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يجوز سحب حكم خاص على حالة لم ينص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 47 من القانون عدد 9 لسنة 2018 autres décisions
- الفصل 532 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.